وفي الصحيحين من طريق الأعمش ... عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت - وقال - النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» ورواه مسلم في صحيحه وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، رواه أبو داود.
وروى ابن جرير عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قال: النوح، ورواه الترمذي في التفسير، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب.
تعليق:
الإجهاض عند الحنفية مباح لعذر يقدره أولو الاختصاص بقدره إذا كان قبل التخلق الذي يكون عادة بين اليوم الأربعين إلى الخامس والأربعين بعد الحمل، ومكروه إلا لعذر إذا كان قبل نفخ الروح الذي يتم في نهاية الشهر الرابع، وحرام بعد ذلك، ويراعى تقوى الله في مثل هذه المسائل الحرجة فليراجع أهل التقوى والعلم.