وقدر تكرر هذا المعنى في الحديث الآخر قولها إن أبا سفيان رجل مسيك فلما وقف على الزنا قالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ما تزني الحرة"، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمر ، وفيما تعرف مثل هند وإلا فالبغايا قد كن أحراراً ، فلما وقف على قتل الأولاد ، قالت: نحن ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما وقف على العصيان بالمعروف ، قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك ، ويروى أن جماعة نساء بايعن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله نبايعك على كذا وكذا الآية ، فلما فرغن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فيما استطعتن وأطلقتن"، فقلن الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا.
وقوله تعالى: {فبايعهن} امض معهن صفقة الإيمان بأن يعطين ذلك من أنفسهن ويعطين عليه الجنة ، واختلفت هيئات مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بعد الإجماع على أنه لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط ، فروي عن عائشة وغيرها أنه بايع باللسان قولاً ، وقال: