ولما كان الزنى قد يكون سبباً في إيجاد أو إعدام نسمة بغير حقها ، أتبعه إعدام نسمة بغير حقه فقال: {ولا يقتلن أولادهن} أي بالوأد كما تقدم في النحل وساء في ذلك كونه من زنى أو لا.
ولما ذكر إعدام نسمة بغير حق ولا وجه شرعي أتبعه ما يشمل إيجاد نسمة بغير حل ، فقال مقبحاً له على سبيل الكناية عنه بالبهتان وما معه بالتصوير له بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصوير صورته أزجر عنه فقال: {ولا يأتين ببهتان} أي ولد من غير الزوج يبهت من الحاقة به حيرة في نفيه عنه {يفترينه} أي يتعمدن كذبه ، وحقق المراد به وصوره بقوله: {بين أيديهن} أي بالحمل في البطون {وأرجلهن} أي بالوضع من الفروج ولأن عادة الولد مع أنه يسقط بين أيدي أنه ورجليها أنه يمشي أمامها ، وهذا شامل لما كان من شبهة أو لقطة.
ولما حقق هذه الكبائر العظيمة تعظيماً لأمرها لعسر الاحتراز منها ، وأكد النهي عن الزنى مطابقة وإلزاماً لما يجر إليه من الشرور القتل فما دونه ، وغلظ أمر النسب لما يتفرع عليه من إيقاع الشبهات وانتهاك الحرمات ، عم في النهي فقال: {ولا يعصينك} أي على حال من الأحوال {في معروف} أي فرد كان منه صغيراً كان أو كبيراً ، وفي ذكره مع العلم بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر إلا به إشعار بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقدم المنهيات على المأمورات المستفادة من المعروف لأن التخلي عن الرذائل مقدم على التخلي بالفضائل لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح: {فبايعهن} أي التزم لهن بما وعدت على ذلك من إعطاء الثواب لمن وفت منهن في نظير ما ألزمن أنفسهن من الطاعة.
ولما كان الإنسان محل النقصان لا سيما النسوان رجاهن سبحانه بقوله: {واستغفر} أي اسأل {لهن الله} أي الملك الأعظم ذا الجلال والإكرام في الغفران إن وقع منهن تقصير وهو واقع لأنه لا يقدر أحد أن يقدر الله حق قدره.