ويعد عارا في العرف والا لا إلا أن يكون تحقيرا للاشراف فمن قال لمسلم يا فاسق يا كافر يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن يا زنديق يا لص يا ديوث يا قرطبان يا شارب الخمر يا أكل الربوا يعزر قال ابن همام روى انه عليه السلام عزر رجلا قال لغيره يا مخنث ولو قال يا حمار يا خنزير يا كلب يا تيس يا حجام لا يعزر وقيل يعزر وقيل لا الا ان يقر لعالم أو علوى أو رجل صالح ولو قال يا لاعب بالنرد ويا عشار لا يعزر لأنها لا يعد عارا عرفا وإن كان محرما شرعا - (مسألة) لا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود عند أبي حنيفة والشافعي عفى الله عنهما وادنى الحدود عند أبي حنيفة - رحمه الله - أربعون سوطا حد الشرب في العبد وعند أبي يوسف ثمانون حد الأحرار وعند الشافعي وأحمد عشرون وقال مالك للإمام ان يضرب في التعزير أي عدد ادى إليه اجتهاده وقال أحمد يعزر في الوطء فيما دون الفرج بشبهة أكثر من ادنى الحدود ولا يبلغ أعلاها وفى قبلة اجنبية أو شتم أو سرقة دون النصاب لا يبلغ ادنى في الحدود والله تعالى أعلم. انتهى انتهى {التفسير المظهري. 9/} ...