فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 418893 من 466147

ويعد عارا في العرف والا لا إلا أن يكون تحقيرا للاشراف فمن قال لمسلم يا فاسق يا كافر يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن يا زنديق يا لص يا ديوث يا قرطبان يا شارب الخمر يا أكل الربوا يعزر قال ابن همام روى انه عليه السلام عزر رجلا قال لغيره يا مخنث ولو قال يا حمار يا خنزير يا كلب يا تيس يا حجام لا يعزر وقيل يعزر وقيل لا الا ان يقر لعالم أو علوى أو رجل صالح ولو قال يا لاعب بالنرد ويا عشار لا يعزر لأنها لا يعد عارا عرفا وإن كان محرما شرعا - (مسألة) لا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود عند أبي حنيفة والشافعي عفى الله عنهما وادنى الحدود عند أبي حنيفة - رحمه الله - أربعون سوطا حد الشرب في العبد وعند أبي يوسف ثمانون حد الأحرار وعند الشافعي وأحمد عشرون وقال مالك للإمام ان يضرب في التعزير أي عدد ادى إليه اجتهاده وقال أحمد يعزر في الوطء فيما دون الفرج بشبهة أكثر من ادنى الحدود ولا يبلغ أعلاها وفى قبلة اجنبية أو شتم أو سرقة دون النصاب لا يبلغ ادنى في الحدود والله تعالى أعلم. انتهى انتهى {التفسير المظهري. 9/} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت