فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 418892 من 466147

أخرج أصحاب السنن الاربعة عن أبي حبيرة بن الضحاك قال كان الرجل منها يكون له اسمان أو ثلثة فيدعى ببعضها فعسى ان يكره فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب قال الترمذي حسن وروى أحمد عنه بلفظ قال فينا نزلت بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمدينة وليس فيها إلا وله اسمان أو ثلثة فكان إذا دعاه أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله انه يغضب من هذا فنزلت بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ ج أي بئس الاسم أن يقال له يهودى أو يا فاسق أو يا شارب الخمر بعد ما ان تاب عن أبي ذر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرمى رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل قال لاخيه كافر فقد باء بها أحدهما متفق عليه وعن أبي ذر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس ذلك إلا جاء عليه متفق عليه

وقيل معنى الآية ان السخرية واللمز والنبز فسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا شيئا توصفوا فيه باسم الفسوق عن ابن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة وعن سعد والطبراني عن عبد الله بن مغفل وعن عمر بن النعمان بن مقرن والدارقطني عن جابر وزاد الطبراني عن ابن مسعود وحرمة ماله كحرمة دمه وَمَنْ لَمْ يَتُبْ عما نهى عنه من السخرية واللمز والنبز فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب وحد ضمير لم يتب نظرا إلى لفظة من وجمع ضميرهم الظالمون نظرا إلى معناها نسبة المحصن إلى الزنا يوجب حد القذف اجماعا وسنذكر مسائل حد القذف في سورة النور إن شاء الله تعالى ونسبة غير المحصن كالعبد والكافر إلى الزنا لا يوجب الحد لأنحطاط درجتها بل يوجب التعزير لا شاعة الفاحشة ونسبة المحصن إلى غير الزنا لا يوجب حد القذف ويوجب التعذير ان كانت النسبة إلى فعل اختياري يحرم في الشرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت