فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310484 من 466147

بالشهادة ، وينبغي أن يكون قوله: فشهادة أحدهم مبنيا على ما يكون مبتدأ ، تقديره: ما الحكم ؟ أو: ما الغرض ؟ أن يشهد أحدهم أربع شهادات ، أو فعليهم أن يشهدوا ، وإن شئت حملته على المعنى ، لأنّ المعنى: يشهد أحدهم ، فقوله: بالله يجوز أن يكون من صلة الشهادة ، ومن صلة شهادات إذا نصبت الأربع ، وقياس من أعمل الثاني أن يكون قوله: بالله من صلة شهادات ، وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، كما تقول: ضربت وضربني زيد . ومن رفع فقال:

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فإنّ الجارّ والمجرور من صلة شهادات ، ولا يجوز أن يكون من صلة شهادة ، لأنّك إن وصلتها بالشهادة فقد فصلت بين الصلة والموصول ، ألا ترى أن الخبر الذي هو أربع شهادات يفصل .

وقوله: إنه لمن الكاذبين [النور / 8] في قول من نصب أربع شهادات بالله يجوز أن يكون من صلة شهادة أحدهم ، وتكون الجملة التي هي إنه لمن الكاذبين في موضع نصب ، لأنّ الشهادة كالعلم فيتعلق بها (إن) كما يتعلق بالعلم ، والجملة في موضع نصب بأنّه مفعول به ، وأربع شهادات ينتصب انتصاب المصادر .

ومن رفع أربع شهادات لم يكن قوله: إنه لمن الكاذبين إلّا من صلة شهادات دون شهادة ، كما كان قوله: بالله من صلة شهادات دون صلة شهادة ، لأنّك إن جعلته من صلة شهادة فصلت بين الصلة والموصول .

[النور: 7]

وكلهم قرأ: والخامسة [النور / 7] رفعا غير حفص عن عاصم فإنه قرأ (والخامسة) نصبا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت