فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191550 من 466147

الأم (أيضاً) باب (الزكاة في أموال اليتامى) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي تول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) إن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة ، سواء في أن

عليه فرض الزكاة ، بالغاً كان أو صحيحاً أو معتوهاً أو صبياً ؛ لأن كلاً مالك ما

يملك صاحبه ، وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه ، وكان مستغنياً بما وصفت ، من أن على الصبي والمعتوه الزكاة.

الأم (أيضاً) : كتاب (ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه)

أخبرنا الربيع رحمه اللَّه قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) الآية.

والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ ، أن يدعو

له ، وأحبّ إليّ أن يقول: (آجرك اللَّه فيما أعطيت ، وجعلها لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت) ، وما دعا له به أجزأه إن شاء اللَّه.

الأم (أيضاً) : باب (جماع فرض الزكاة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

ففرض اللَّه - عز وجل - على من له مال تجب فيه الزكاة ، أن

يؤدي الزكاة إلى من جعلت له ، وفرض على مَن وَلِيَ الأمر أن يؤديها إلى

الوالي إذا لم يؤدها ، وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه ؛ لأنه سماها زكاة

واحدة ، لا زكاتين ، وفرض الزكاة مما أحكم اللَّه - عز وجل - ، وفرضه في كتابه ، ثم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وبين في أي المال الزكاة ، وفي أي المال تسقط ، وكم من الوقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت