فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176405 من 466147

فسئل أبو حنيفة عنها فقال للمرأة: سليه الخلع ، فقالت: أسألك أن تخلعنى. فقال للزوج: قل خلعتك على ألف درهم ، فقال ذلك. فقال أبو حنيفة للمرأة قولى: لا أقبل. فقالت: لا أقبل ، فقال أبو حنيفة: قومى مع زوجك ، فقد بر كل منكما فِي يمينه.

المثال التاسع والثلاثون: سئل أبو حنيفة عن أخوين تزوجاً أختين ، فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر ، فوطئها ، ولم يعلموا بذلك حتى أصبحوا ، فقيل له: ما الحيلة فِي ذلك؟ فقال: أكل منهما راض بالتي دخل بها؟ قالوا: نعم ، فقال: ليطلق كل واحد منهما امرأته طلقة ، ففعلا ، فقال: ليتزوج كل منهما المرأة التي وطئها ، فطابت أنفسهما.

المثال الأربعون: إذا كان لرجل على رجل مال وللذي عليه المال عقار ، فأراد أن يجعل عقاره فِي يد غريمه يستغله ، ويقبض غلته من دينه جاز ذلك ، لأنه توكيل له فيه ، فإن خاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة.

فالحيلة: أن يسترهنه منه ويستديم قبضه ، ثم يأذن له فِي قبض أجرته من دينه ، ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصاً.

وله حيلة أخرى: أن يستأجره منه بمقدار دينه ، فما وجب له عليه من الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصاً.

المثال الحادى والأربعون: إذا كان له جارية فأراد وطأها ، وخاف أن تحبل منه فتصير أم ولد ، لا يمكنه بيعها.

فالحيلة: أن يبيعها لأبيه ، أو أخيه ، أو أخته ، فإذا ملكها سأله أن يزوجه إياها فيطأها بالنكاح ، ويكون ولده منها أحرارا يعتقون على البائع بالرحم ، وهذا إذا كان ممن

يجوز له نكاح الإماء ، بأن لا يكون تحته حرة عند أبى حنيفة. أو يكون خائفاً للعنت عادماً لطَوْل حرة ، عند الجمهور.

المثال الثاني والأربعون: إذا بانت منه امرأته ببينونة صغرى ، وأراد أن يجدد نكاحها فخاف إن أعلمها لم تتزوج به ، فله فِي ذلك حيل:

إحداها: أن يقول: قد حلفت بيمين ، ثم استفتيت ، فقيل لي: جدد نكاحك ، فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح ، وإلا لم يضرك. فإن كان لها ولى جدد نكاحها ، وإلا فالحاكم أو نائبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت