فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176403 من 466147

المثال الثاني والثلاثون: إذا أحاله بدينه ، وخاف المحتال أن يبور ماله عند المحال عليه ، وأراد التوثق لماله.

فالحيلة فِي ذلك ، أن يقول: لا تحلنى بالمال ، لكن وكلنى فِي المطالبة به ، واجعل ما أقبضه فِي ذمتى قرصاً ، فييرآن جميعاً بالمقاصة. فإن خاف المحيل أن يهلك المال فِي يد الوكيل قبل اقتراضه ، فيرجع عليه بالدين.

فالحيلة له: أن يقول للمحال عليه: اضمن عنى هذا الدين لهذا الطالب ، فيضمنه فإذا قبضه قبضه لنفسه. فإن امتنع المحال عليه من الضمان احتال الطالب عليه على أنه إن لم يوفه حقه إلى وقت كذا وكذا ، فالمحيل ضامن لهذا المال ، ويصح تعليق الضمان بالشرط. فإن وفاه المحيل عليه وإلا رجع إلى المحال ، وأخذه بالمال.

المثال الثالث والثلاثون: إذا كان له دين على رجل فرهنه به عبداً ، فخاف أن يموت العبد ، فيحاكمه إلى من يرى سقوط الدين بتلف الرهن.

فالحيلة فِي تخليصه من هذا المحذور: أن يشترى العبد منه بدينه ، ولا يقبض العبد فإن وفاه دينه أقاله فِي البيع. وإن لم يوفه الدين طالبه بالتسليم ، وإن تلف العبد كان من ضمان البائع ، ورجع المشترى إلى دينه الذي هو ثمنه.

المثال الرابع

والثلاثون: إذا كان له عليه دين ، فرهنه به رهنا ، ثم خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة.

فالحيلة فيه: أن يضمن دينه لمن يخاف منه استحقاق الرهن. فإذا استحقه عليه طالبه بالمال ، أو يضمنه درك الرهن ، أو يشهد عليه أنه لا حق له فيه. ومتى ادعى فيه حقاً فدعواه باطلة.

المثال الخامس والثلاثون: إذا كان له عليه مائة دينار خمسون منها بوثيقة ، وخمسون بغير وثيقة ، وجحده الغريم القدر الذي بغير وثيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت