بين اللغة والتشريع قوله تعالى: إِلَى الْمَرافِقِ قيل إلى بمعنى (مع) كقوله: وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ. وهذا قول ضعيف والصحيح أنها لانتهاء الغاية ، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة ، لأنه ما لا يتم به الواجب فهو واجب ، إذ لا بد من غسل المرافق ليتم غسل الأيدي. وأما قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فقد اعتبر بعضهم الباء للتبعيض كالإمام الشافعي ، واعتبر البعض أقل جزء منه ، لذا أوجب مسح شعرة من الرأس وأنها تجزئ في الوضوء. وأخذ الإمام الحنفي بهذا الرأي ، ولكنه اعتبر البعض ربع الرأس بناء على سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. واعتبر الإمام مالك بأن الباء للتوكيد بمعنى بكل رؤوسكم ، فأوجب مسح الرأس جميعه. وللإمام أحمد قولان: قول بمسح جميع
الرأس وقول بنصفه. وإنما أوردت ذلك لأبين قيمة المعنى في فهم الأحكام وعلاقة الإعراب بالمعنى ، وعدم الإنكار على المجتهدين فيما اختلفوا فيه وقوله تعالى:
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يقرأ بنصب أرجلكم وبهذا تكون معطوفة على الوجوه والأيدي أي فاغسلوا وجوهكم وأيدكم وأرجلكم والسنة الواردة بغسل الرجلين تقوّي هذا المعنى وقيل بأن الأرجل معطوفة على موضع الرؤوس ، لأن الباء زائدة والرؤوس منصوبة محلا والوجه الأول أقوى لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع. وهناك قراءة بالجر هي مشهورة كشهرة النصب وفيها وجهان: