التيمم بالتراب لا ينفى جواز التيمم بغيره بل هو ساكت عنه وتخصيص التراب بالذكر لبيان الأفضل، وزاد أبو يوسف جواز التيمم بالرمل لحديث أبى هريرة ان ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة أو الاربعة فيكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نجد الماء فقال عليكم بالأرض ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين رواه ابن الجوزي وقال هذا الحديث لا يصحّ فإن فيه المثنى بن الصباح قال أحمد والرازي ليس بشئ وقال النسائي متروك طَيِّباً أي طاهرا ولا جائز ان يراد به منبتا لأن طهارة الصعيد شرط بالإجماع فلو أريد به