فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105756 من 466147

بناقض ولو كان ناقضا لنقل ذلك برواية أحد من الصحابة خصوصا عن أزواجه صلى الله عليه وسلم مع كثرتهنّ وشدّة حرصهنّ على بيان العلم وكثرة مخالطته صلى الله عليه وسلم وملامسته اياهن كما ترى في حديث ... ...

رواه الحاكم عن عائشة ما كان يوم الّا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبل ويلمس الحديث فظهر ان المراد باللمس في الآية انما هو الجماع وأيضا لو كان المراد باللمس ما دون الجماع لزم تقليل الفائدة مع تكثير العبارة لأن جواز التيمم للمحدث يفهم من قوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ والمقصود من الآية بيان خليفة التراب للماء لاعدّ الأحداث لأنه قد ترك كثير من الأحداث عن الآية اتفاقا كالنوم والإغماء والجنون والخارج من غير السبيلين والقهقهة وأكل لحوم الجزور ومس الذكر فلا فائدة في ذكر اللمس فإن النوم مضطجعا ومتكيا والإغماء والجنون مطلقا حدث بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم صححه ابن خزيمة والترمذي من حديث صفوان بن عسال وكذا نوم الراكع والساجد عند مالك ونوم القائم أيضا عند الشافعي والنوم الطويل على أيّ هيئة كان عند أحمد لكن عند أبى حنيفة إذا نام على حالة من احوال الصلاة لا ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فاذا اضطجع استرخت مفاصله رواه عبد الله بن أحمد عن ابن عباس وروى أبو داود والترمذي بلفظ لا وضوء على من نام قاعدا والبيهقي بلفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا ومدار الطرق على يزيد أبى خالد الدالاني وان ضعّفه بعض الائمة لكن الصحيح ما قال الذهبي انه حسن الحديث وقال أحمد لا بأس به والإغماء والجنون أشد وأقوى من النوم في الغفلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت