فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101335 من 466147

الزوجية مع حرمة الوطء كزمان الحيض والنفاس ونهار رمضان وعند اشتغالها بالصلاة المفروضة والحج المفروض وعند كونها في العدّة عن الوطء بالشبهة . وأيضاً حل الوطء ثابت على خلاف الأصل لما فيه من المصالح ، وعند الموت لم يبق شيء من تلك المصالح فعاد إلى أصل الحرمة ، أما حل الغسل ففيه مصالح فوجب القول ببقائه . واختلفوا في تفسير الكلالة فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيه برأيي فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه . الكلالة ما خلا الوالد والولد . وعن عمر رضي الله عنه: الكلالة من لا ولد له فقط .

وعنه في رواية أخرى التوقف . وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والربا . وقيل: الكلالة القرابة من غير جهة الولد والوالد . ومنه قولهم: ما ورث المجد عن كلالة كما تقول: ما صمت عن عيّ . قال الفرزدق:

ورثتم قناة الملك لا عن كلالة ... عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

والمختار الصحيح من الأقوال قول أبي بكر لأن الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوّة من الإعياء . قال الأعشى:

فآليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا من وجى حتى تلاقي محمداً

فاستعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد لأنها بالإضافة إلى قرابة الأصول والفروع كلالة ضعيفة . ويحتمل أن يقال: هي من الإكليل لأنهم يحيطون بالإنسان إحاطة الإكليل بالرأس بخلاف قرابة الولادة فإنها تذهب على الاستقامة كما قال:

نسب تتابع كابراً عن كابر ... كالرمح أنبوباً على أنبوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت