فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 101018 من 466147

فصل فيما إذا عدم العصبة

فهذا الحديث وما كان في معناه أصل في توريث العصبة من قبل الأب دون ذوي الأرحام وإنما استحقوا ذلك لأنهم ولاة دمة والذين يعقلون عنه ويغضبون له وبهم يكاثر الأعداء دون قرابة أمه لأن قرابة الأم دعوتهم إلى قوم آخرين وقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض مخصوص بذوي السهام من القرابة خصصه الحديث المتقدم وقول النبي عليه السلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فإذا عدم العصبة فما بقي بعد ذوي السهام فللمسلمين لأنهم يعقلون إذا عدم بنو العم

وقالت طائفة من أهل العلم ذوو الأرحام أولى من بيت مال المسلمين لأنهم يدلون إليه بالإسلام وبالرحم وغيرهم من المسلمين إنما يدلي بسبب واحد وهو الدين ويحتجون أيضا بحديث معاذ وحديث المقدام المتقدم وهو قوله عليه السلام الخال وارث من لا وارث له وقد قال بهذا القول جماعة من العلماء والله حسبنا ونعم الوكيل

باب معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام

باب

معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام

أصحاب الفرائض

السهام ستة نصف وثلث وثلثان وسدس وربع وثمن

وأصحاب السهام عشرة أب وأم وجد وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وبنت وبنت ابن وزوج وزوجة

ومن أصحاب السهام من لا يرث أبدا إلا بالفرض ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى

فالذي يرث بالفرض وبالتعصيب الأخوات إذا انفردن فهن من أهل السهام فإذا كان معهن إخوة ذكور فهن من العصبة وكذلك البنات وأما بنات الابن فهن مع البنت الواحدة أهل سهم وهو السدس تكملة الثلثين وهن مع البنتين لا شيء لهن إلا أن يكون معهن ذكر مثلهن في القعود أو أبعد منهن فهن معه عصبة للميت للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان أقرب للميت منهم حجبهن فلم يرثن شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت