نحو تأثم، وإيتاء اليتامى أموالهم، قيل: دفعها إليهم بعد
البلوغ، وسمّاهم حينئذ يتامى استصحابًا للحالة المتقدمة،
ويكون ذلك كقوله: (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وقيل: هو إنفاقها عليهم، ودفعها شيئًا
بمعد شيء على قدر الحاجة.
والضمير في قوله: (إِنَّهُ) قيل: للأكل. وقيل: للتبدُّل.
وقيل: للأموال، لكن اعتُبر المعنى
لمّا كان المال والأموال في هذا الموضع سواء، كقول الشاعر:
... ... ... ... ... ... ... ...، فإن الحوادث أودى بها
لمّا كان معنى الحوادث والحدثان واحدًا.
قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)
العَولُ: الخروج عن حد الاستقامة، والعول في الفريضة خروج
عن حدِّ السهام المسماة، والعويل: الصياح الخارج عن حد الاستقامة
في الكلام، وذلك نحو الألفاظ التي يتحرّاها المصاب.
وعوَّلت عليه مِلتُ نحوه بالاعتماد، والِمعْول على بناء الآلة، كأنه آلة العول.
والآية تُؤوِلَتْ على وجهين:
أحدهما: قيل: إن الرجل قبل الإِسلام إذا مات كان وليُّه يسير في أيتامه سيرة غير قاصدة، ويأكل أمو الهم إسرافًا وبدارًا، وكانوا يسيرون في يتامى النساء
خاصة بأقبح سيرة، فإنها متى كانت اليتيمة ذات مال وجمال
تزوّجوا بها بأقلّ من مهرها، ثم لم يحُسنوا إليها، وإن كان أحدهم
لا يرغب فيها عَضَلها عن النكاح، طمعًا في مالها، فلما جاء
الإِسلام نُهوا عن ذلك بهذه الآية.
وقوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ) أي إن خفتم أن لا تستعملوا العدالة -