فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الضمان ، وقد أساء؛ لأنه لم يهلكه ولم يكن سببا في هلاكه ،كما لولم يعلم بحاله.
بينما ذهب المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن الممتنع مع القدرة يلزمه الضمان ، لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه ،فيضمنه كما لو منعه الطعام والشراب (11) .
أ.د/على مرعى