فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1387

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الضمان ، وقد أساء؛ لأنه لم يهلكه ولم يكن سببا في هلاكه ،كما لولم يعلم بحاله.

بينما ذهب المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن الممتنع مع القدرة يلزمه الضمان ، لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه ،فيضمنه كما لو منعه الطعام والشراب (11) .

أ.د/على مرعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت