· إذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه، أو سهو إمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة فله التنبيه على ذلك، بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء } [متفق عليه] .
· لا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، فلا يقول: وعليكم السلام، فإن رده باللفظ بطلت صلاته، لأنه خطاب آدمي، وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام.
· يجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، لما في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء.
· يجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، ويجوز له قراءة أواخر السور وأوساطها؛ لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: { قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا} الآية [البقرة:136] ، وفي الثانية الآية من سورة آل عمران: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية [آل عمران:64] ، ولعموم قوله تعالى: { فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل:20] ، لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، بل يفعل أحيانًا.
· للمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره، لتأكد الصلاة عليه عند ذكره.
المرجع: ما يكره ويستحب ويباح في الصلاة -صالح بن فوزان الفوزان-دار القاسم.