فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1387

1-رد المار من أمامه قريبًا منه

· يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبًا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { إذا كان أحدكم يصلى، فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين } [رواه مسلم] .

· لكن إذا كان أمام المصلي سترة (أي: شيء مرتفع من جدار أو نحوه) فلا بأس أن يمر من ورائها.

· إذا كان يصلي في الحرم، فلا يمنع المرور بين يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة) رواه الخمسة.

2-اتخاذ السترة

· واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها } [رواه أبو داود وابن ماجه] .

· أما المأموم فسترته سترة إمامه.

· ليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس { أنه صلى في فضاء ليس بين يديه شيء } [رواه أحمد وأبو داود] .

· ينبغي أن تكون السترة قائمة قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة.

· الحكمة في اتخاذها، لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها.

· وإن كان في الصحراء، صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض؛ وضعه بين يديه عرضًا.

3-التصحيح على الإمام إذا التبس عليه

· إذا التبست القراءة على الإمام، فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة.

4-بعض الأفعال المباحة

· يباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم: { أمر بقتل الأسودين في الصلاة - الحية والعقرب } [رواه أبو داود والترمذي وصححه] .

· لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة.

· إن أكثر منها من غير ضرورة، وكانت متوالية أبطلت الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت