الثانية: قوله تعالى: {وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} هو خطاب للأزواج والزوجات ؛ أي ولْيَقْبَل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل.
والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة.
والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع.
وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار.
وقيل: هو الكسوة والدِّثار.
وقيل: معناه لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده.
الثالثة: قوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ} أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأمّ رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها ؛ وليستأجر مرضعة غير أمّه.
وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فلسيترضع لولده غيرها ؛ وهو خبر في معنى الأمر.
وقال الضحاك: إن أبت الأمّ أن ترضع استأجر لولدها أخرى ، فإن لم يقبل أجبرت أمّه على الرضاع بالأجر.
وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال: قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية ؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله.
الثاني قال أبو حنيفة: لا يجب على الأمّ بحال.
الثالث يجب عليها في كل حال.
الرابعة: فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثَدْي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع.
فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تَبَرُّعاً فالأمّ أوْلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً.
وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططاً فالأب أوْلى به.
فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبراً برضاع ولدها.
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
فيه أربع مسائل: