فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450619 من 466147

روى أبو داود عن محارب بن دثار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق". وروى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق". وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن الله عَزَّ وَجَلَّ لا يحب الذواقين ولا الذواقات"، وعن ثوبان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس به .. حرم الله عليها رائحة الجنة"أخرجه أبو داود والترمذي.

2 - {فَإِذَا بَلَغْنَ} ؛ أي: شارفن وقاربن {أَجَلَهُنَّ} ؛ أي: آخر عدتهن وانقضاء أجلها ومدتها، وهي: مضي ثلاثة أقراء، ولو لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وذلك لأنه لا يمكن الرجعة بعد بلوغهن آخر العدة، فحمل البلوغ على المشارفة، كما قال في"المفردات": البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى القصد والمبتغى، مكانًا كان أو زمانًا، أو أمرًا من الأمور المقدرة، وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم ينته إليه؟ مثل: {فَإِذَا بَلَغْنَ ...} إلخ، فإنه للمشارفة، فإنها إذا انتهت إلى أقصى الأجل .. لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها. والأجل: المدة المضروبة للشيء. وقرأ الجمهور: {أَجَلَهُنَّ} بالإفراد والضحاك وابن سيرين: {أجالهن} بالجمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت