فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 445337 من 466147

أي: لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا أي: وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قال ابن كثير: يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقال النسفي: نفى عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات، إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي: مهورهن لأن المهر أجر البضع، وبه احتج أبو حنيفة رضي الله عنه على أن لا عدة على المهاجرة وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ قال ابن كثير: تحريم من الله عزّ وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وقال النسفي:(العصمة ما يعتصم به من عقد وسبب، والكوافر جمع كافرة وهي التي بقيت في دار الحرب، أو لحقت بدار الحرب مرتدة، أي: لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة

زوجية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه)وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ قال النسفي: من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار ممن تزوجها، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها منا، قال ابن كثير: أي: وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن؛ وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين ذلِكُمْ أي: جميع ما ذكر في هذه الآية حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ قال ابن كثير: أي: في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، قال النسفي:

وهو منسوخ فلم يبق سؤال المهر لا منا ولا منهم. أقول: إنما قال النسفي ذلك لعدم تصور أن تعقد معاهدة لا تلاحظ فيها الأحكام الموجودة وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قال ابن كثير: أي: عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك

وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ أي: وإن انفلت أحد منهن إلى الكفار فَعاقَبْتُمْ أي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت