فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 445252 من 466147

وقال قتادة: كنّ إذا فررنّ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ، ليس بينهم وبين نبي الله عهد ، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة ، أعطي زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة ، ثم يقتسمون غنيمتهم .

{وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ} أي: فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره ، واجتناب نواهيه .

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ} قال ابن كثير: أي: أموال الناس الأجانب ، فأما إذا كان الزوج معسراً في نفقتها ، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ، ما جرت به عادة أمثالها ، وإن كان من غير علمه ، عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ ، فهل عليّ جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله: ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) أخرجاه في"الصحيحين" {وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} قال الزمخشريّ: يريد وأد البنات .

وقال ابن كثير: هذا يشمل قتله بعد وجوده ، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إملاق ، ويعمّ قتله وهو جنين ، كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء ، تطّرح نفسها ، لئلا تحبل ، إما لغرض فاسد أو ما أشبهه .

{وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} قال ابن عباس: أي: لا يلحق بأزواجهن غير أولادهم . وأوضحه الزمخشري بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منك . كنيّ بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً ، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين ، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ، فهو غير الزنا ، فلا تكرار فيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت