في رواية والشافعي في الجديد الراجح انه لا يضمن وقال الشافعي في رواية الأخرى وأحمد يضمن قال البغوي قال ابن شهاب كانت في تلك
الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول وأتلف اموال ثم صار الناس إلى ان سكت الحرب وجرى الحكم عليهم فما علمة اقتص من أحد ولا أغرم مالا اتلفه (مسألة) باغ قتل عادلا مدعيا حقيقة يرثه وان اقرانه على الباطل لا يرث عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف والشافعي لا يرث الباغي العادل سواء ادعى حقيقة أو اقرانه على باطل وعادل قتل باغيا يرث اجماعا - (مسألة) الخارجون عن إطاعة الامام إذا لم يكن لهم تاويل سواء كان لهم منعة أو لا ويأخذون اموال الناس ويقتلونهم الطريق فهم قطاع الطريق وقد مر حكمهم في سورة المائدة ان يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض (مسألة) من كان خارجا من حكم الامام ولا منعة له يلزمه حكم الله بالحبس والضرب ونحو ذلك ولا يجوز قتله - قال البغوي روى ان عليا سمع رجلا يقول في ناحية المسجد لا حكم الا الله فقال على كلمة حق أريد به الباطل لكم علينا ثلث لأنمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله عز وجل ولأنمنعكم الفيء ما دامت ايديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال كذا قال محمد بلغنا عن علي - رضي الله عنه - فذكر نحوه والله أعلم - وذكر البغوي عن ابن عباس انه كان ثابت بن قيس بن شماس في اذنه وقرو كان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقوا بالمجلس وسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فسمع ما يقول فاقبل ذات يوم وفاتته ركعة من صلوة الفجر فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلوة أخذ أصحابه مجالسهم فضيق كل رجل بمجلسه فلا يكاد