فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 264858 من 466147

وقال الليث وربيعة والأوزاعي ليس للنساء عفو في دم ولا قسامة.

وقال مالك إذا كان ورثة المقتول بنين وبنات فعفت إحدى البنات لم يجز عفوها ، فإن عفا أحد البنين جاز العفو وأخذت الدية ويرثها الورثة على قدر موارثهم من الميت ، ويقضي عن الميت من الدية دين إن كان عليه.

وقوله {لِوَلِيِّهِ} يحتمل واحداً وجماعة ، كما قال: {إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ} [العصر: 2] .

ومعنى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً} أي: من قتل على غير المعاني المتقدم ذكرها . وقال الشافعي: إذا عفا الولي استحق أخذ الدية .

ثم قال تعالى: {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} .

أي: لا يقتل الولي غير قاتل وليه . لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك: يقتل الرجل الرجل فيقتل أولياء المقتول أشرف من القاتل ويتركون القاتل ، فنهى الله [عز وجل] عند ذلك بقوله: {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} أي لا يسرف الولي.

ومن قرأ بالتاء ، جعله مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده . وقيل هو مخاطبة للقاتل ألا يقتل غيره فيسرف في ذلك فيناله القتل.

وقيل: معنى {فَلاَ يُسْرِف فِّي القتل} لا يمثل ولي المقتول بالقاتل ، بل يقتله كما قتل وليه ، قاله قتادة.

وقيل: معناه لا يقتل اثنان بواحد.

والهاء في"أنه"تعود على المقتول ، فتعود الهاء على"من"قاله مجاهد . فيكون

المعنى: إن المقتول كان منصوراً بوليه.

وقال قتادة: الهاء للولي . أي: [بأن الولي] كان منصوراً.

وقيل: الهاء تعود على الدم . أي: [إن] دم المقتول كان منصوراً على القاتل.

وقال الفراء: الهاء تعود على القتل أي القتل كان منصوراً.

وقال أبو عبيدة الهاء للقاتل [أي] : إن القاتل كان منصوراً إذا قيد منه في الدنيا وسلم من عذاب الآخرة بقتله.

قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ} .

أي: لا تأكلوا أموال اليتامى إسرافاً وبدراً أن يكبروا ولكن / أقربوها بالإصلاح والتثمير لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت