فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 259754 من 466147

وشرعت الكفارة في قتل الخطأ لعدم التثبت واجتناب ما يؤدي إليه ، ومن قال إن المرأة لها دخل في طلب القصاص فقد فسّر الولي بالوارث ، والصحيح أن لا دخل لها في ذلك ، لأن القرآن جاء بلفظ الولي وهو لفظ مذكّر لا تدخل فيه المرأة ، وسيأتي لهذا البحث صلة في الآيتين 92 و93 من سورة النساء في ج 3 إن شاء اللّه"فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ"فيتجاوز الحد الشرعي بأن يمثل في القاتل أو يقتل اثنين بدل واحد أو يقتل غير القاتل ، راجع تفسير الآية 15 المارة في هذا البحث ، إذ كان الناس قبل شريعة إبراهيم عليه السلام يؤاخذون القريب بقريبه كما هو الحال الآن في أعراب البادية ، إذ يقتلون من عثروا عليه من أقارب القاتل ، وقد لا يكتفون بقتل واحد إذا كان المقتول وجيها ويتحرون الوجيه والشريف من أبناء عشيرة القاتل الأبرياء فيقتلونهم وهم غافلون ، وهذا غاية في الظلم والتعسف ولا حول ولا قوة إلا باللّه"إِنَّهُ كانَ"ولي المقتول"مَنْصُوراً"33 على القاتل لاستيفاء حقه منه قصاصا ، وقد أمر ولي الأمر بنصرته ومعاونته على استيفاء حقه ، وهذه أول آية نزلت في القتل وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك باللّه ، وهذه الآية والتي قبلها 32 و33 مدنيتان على قول الحسن والجمهور على أنها مكيتان وسياقهما يؤيد مكيتهما.

مطلب المحافظة على أموال اليتيم والوفاء بالعهود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت