فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176444 من 466147

وكذلك يُكتفَى بشاهدِ الحال فِي بيع المحقَّرات بالمعاطاة. وهو عمل الأمة قديماً وحديثا.

واكتفى الشارع بسكوت البكر فِي الاستئذان ، وجعله دليلاً على رضاها ، اكتفاء بشاهد الحال.

واكتفت الأمة فِي الاعتماد على المعاملات ، والهدايا ، والتبرعات ، بكونها بيد الباذل ، لأن دلالتها على ملكه تورث ظنا ظاهراً.

واكتفتْ بمعاملة مجهول الحرية والرشد ، وإقراره ، وأكل طعامه ، وقبول هديته وإباحة الدخول إلى منزله ، اعتماداً على شاهد الحال والظن الغالب.

واكتفى الشارعُ بقول الخارص. الواحد فِي محل الظن ، والخرْصِ ، نظراً إلى الظن المستفاد من خرصه.

واكتفت الأمة بقول المقومين فيما دق وجل ، اعتمادا على الظن المستفاد من تقويمهم.

وقد اكتفى الشارع بتقويم اثنين فِي جزاء الصيد. واكتفى بواحد فِي الخرْص

واكتفى بواحد فِي رؤية هلال رمضان.

واكتفت الأمة بقول القاسم وحده ، أو بقول اثنين ، وكذلك القائف ، أو القائفين. واكتفت بقول المؤذن الواحد.

وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب الصغير ، وميل طبعه إلى من ادعاه ، من رجلين أو أكثر ، اعتمادا على الظن المستفاد من ميل طبعه ، وهو من أضعف الظنون ، ولذلك كان فِي آخر رتب الإلحاق عندهم ، عند عدم القائف.

وكذلك الاعتماد فِي وجوب دفع اللقطة ، أو جوازه ، على الظن المستفاد من وصف الواصف لها.

وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارة ، والنجاسة. والقبلة ، والاعتماد على قول الكيال والوزان.

وقال كثير من الفقهاء: يحبس المدعى عليه بشهادة المستورين ، إلا أن يعدلا ، إذ الغالب من المستورين العدالة. فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم يمثل هذا الظن.

وقالوا: تسمع الشهادة على المقر بالإقرار من غير اشتراط ذكر الشاهدين أهلية المقر حال إقراره ، اعتماداً على ظن الرشد والاختيار.

وقالوا: إذا كان الجدار حائلا بين الطريق وبين ملك المدعى ، أو بين ملكه وبين موات ، اختص به المدعى ، لأن الظاهر أن الطريق والموات لا يحاط عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت