فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176416 من 466147

فالحيلة فِي الجواز: أن يقول: أو صيت إليهما على الاجتماع والانفراد.

المثال الثاني والستون: إذا تصرف الوصى وباع واشترى وأنفق على اليتيم. فللحاكم أن يحاسبه ويسأله عن وجوه ذلك ، ولا يمنعه من محاسبته كونه أمينا ، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حاسب عماله ، كما ثبت فِي صحيح البخارى:"أنّهُ بَعَثَ ابْنَ الُّلتْبِيَّةِ عَامِلاً عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ".

فإن أراد الوصى أن يتخلص من ذلك.

فالحيلة له: أن يجعل غيره هو الذي يتولى بيع التركة ، وقبض الدين والإنفاق ، ولا يشهد على نفسه بوصول شيء من ذلك إليه ، فإذا سأله الحاكم ، قال: لم يصل إلى شيء من التركة ، ولا تصرفت فيها. فإن كانت التركة قد بيعت بأمره وقبض ثمنها بأمره ، وصرف بأمره. فحلفه الحاكم إنه لم يقبض ، ولم يوكل من قبض وتصرف وأنفق. فإن كان محسنا قد وضع التركة موضعها ولم يخن ، وسعه أن يتأول فِي يمينه. وإن كان ظالماً لم ينفعه تأويله.

المثال الثالث والستون: يصح وقف الإنسان على نفسه ، على أصح الروايتين ، ويجوز اشتراط النظر لنفسه ، ويجوز أن يستثنى الإنفاق منه على نفسه ما عاش ، أو على أهله. وغيرنا ينازعنا فِي ذلك ، فإذا خاف من حاكم يبطل الوقف على هذا الوجه.

فالحيلة له: أن يملكه لولده أو زوجته ، أو أجنبي يقفه عليه ، ويشترط له النظر فيه.

وأن يقدم على غيره من الموقوف عليهم بغَلَّته ، أو بالإنفاق عليه ، فيصح حينئذ ، ولا يبقى للاعتراض عليه سبيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت