فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 138130 من 466147

قال أبو عبيد: أما حديث أبي موسى فلا أراه حَفِظَ، لأن الشعبي حدث عنه إجازة شهادة أهل الذمة على الوصية. وقد ذكرناه قبل، وأما تأول الحسن: من قبيلتكم ومن غير قبيلتكم، فقد بينا أنه لا يحتمل لعموم المؤمنين بالخطاب في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فلم يبق أحد منهم إلا وقد خوطب بها، وكيف يجوز أن يقال {مِنْ غَيْرِكُمْ} إلا من كان خارجًا منهم، وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث، فأنى يكون هذا؟ وإنما (سما الله بشهادة) ثم أعاد ذكرها في الآية مرارًا فقال: {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} وقال: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ} . وهو تناولها في الادعاء من بعض الورثة على بعض، وإنما هم مدعون ومدعى عليهم، فأين الشهادة من هذه الدعوى؟ وكيف يقال للمدعي شاهد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت