فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 137197 من 466147

وأما الوصيلة والحام ؛ فقال ابن وهب قال مالك: كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يُسيّبونها ؛ فأمّا الحام فمن الإبل ؛ كان الفحل إذا انقضى ضِرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه ؛ وأما الوصِيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثاى سيّبوها.

وقال ابن عُزيز: الوصيلة في الغنم ؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا ؛ فإذا كان السابع ذكراً ذُبح وأَكل منه الرجال والنساء ، وإن كان أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تُذبح لمكانها ، وكان لحمها حراماً على النساء ، ولبن الأنثى حراماً على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.

والحامي الفحل إذا رُكب ولد ولده.

قال:

حَماها أبو قابُوسَ في عزِّ مُلْكه ...

كما قد حَمَى أولادَ أولاده الفحلُ

ويقال: إذا نُتِج من صُلبْه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهرَه فلا يُركب ولا يُمنع من كَلاَءٍ ولا ماء.

وقال ابن إسحاق: الوصيلة الشاة إذا أتْأَمَتْ عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر ، قالوا: وصلت ؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث ، إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم.

الثالثة روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رأيت عمرو بن عامر الخِزاعي يَجرّ قُصْبه في النار وكان أوّل من سيّب السوائب"وفي رواية"عمرو بن لُحَي بن قَمَعة بن خِنْدِف أخا بني كعب هؤلاء يجرّ قُصْبه في النار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت