فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 137168 من 466147

والثاني: أن الرجل كان يُسيّب من ماله ما شاء ، فيأتي به خزنة الآلهة ، فيطعمون ابن السبيل من ألبانِه ولحومه إِلا النساء ، فلا يطعمونهن شيئاً منه إِلا أن يموت ، فيشترك فيه الرجال والنساء ، رواه أبو صالح عن ابن عباس.

وقال الشعبي: كانوا يهدون لآلهتهم الإِبل والغنم ، ويتركونها عند الآلهة ، فلا يشرب منها إِلا رجلٌ ، فإن مات منها شيء ٌ أكله الرجال والنساء.

والثالث: أنها الناقة إِذا ولدت عشرة أبطن ، كلهن إِناث ، سيّبت ، فلم تركب ، ولم يجز لها وبر ، ولم يشرب لبنها إِلا ضيف أو ولدُها حتى تموت ، فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء ، ذكره الفراء.

والرابع: أنها البعير يُسيّب بنذر يكون على الرجل إِن سلمه الله تعالى من مرض ، أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك ، قاله ابن قتيبة.

قال الزجاج: كان الرجل إِذا نذر لشيء من هذا ، قال: ناقتي سائبة ، فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ومرعى.

والخامس: أنه البعير يحج عليه الحجة ، فيُسيّب ، ولا يستعمل شكراً لنجحها ، حكاه الماوردي عن الشافعي.

وفي"الوصيلة"خمسة أقوال.

أحدها: أنها الشاة كانت إِذا نُتِجَت سبعة أبطن ، نظروا إِلى السابع ، فإن كان أُنثى ، لم ينتفع النساء منها بشيء إِلا أن تموت ، فيأكلها الرجال والنساء ، وإِن كان ذكراً ، ذبحوه ، فأكلوه جميعاً ، وإِن كان ذكراً وأُنثى ، قالوا: وصلت أخاها ، فتترك مع أخيها فلا تذبح ، ومنافعها للرجال دون النساء ، فإذا ماتت ، اشترك فيها الرجال والنساء ، رواه أبو صالح عن ابن عباس.

وذهب إِلى نحوه ابن قتيبة ، فقال: إِن كان السابع ذكراً ، ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإِن كان أُنثى ، تركت في النعم ، وإِن كان ذكراً وأُنثى ، قالوا: وصلت أخاها ، فلم تذبح ، لمكانها ، وكانت لحومها حراماً على النساء ، ولبن الأُنثى حراماً على النساء إِلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت