فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 129777 من 466147

وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله {إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} قال"هم اليهود ، زنت منهم امرأة وقد كان حكم الله في التوراة في الزنا الرجم ، فنفسوا أن يرجموها وقالوا: انطلقوا إلى محمد فعسى أن تكون عنده رخصة ، فإن كانت عنده رخصة فاقبلوها ، فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت ، فما تقول فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف حكم الله في التوراة في الزاني؟ قالوا: دعنا مما في التوراة ، ولكن ما عندك في ذلك؟ فقال: ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى. فقال لهم: بالذي نجاكم من آل فرعون ، وبالذي فلق لكم البحر فانجاكم وأغرق آل فرعون ، إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزاني؟ قالوا: حكمه الرجم ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت".

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله في قوله {من الذين هادوا سماعون للكذب} قال: يهود المدينة {سماعون لقوم آخرين لم يأتوك} قال: يهود فدك {يحرفون الكلم} قال: يهود فدك {يقولون} ليهود المدينة {إن أوتيتم هذا} الجلد {فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} الرجم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت