وأخرج أبو داود في ناسخه عن السدي في قوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} قال: سمعنا انه إذا قَتَلَ قُتِلَ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده بالمال، ورجله بالمحاربة، وإذا قتل وأخذ المال قطعت يده ورجلاه وصلب {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فإن جاء تائباً إلى الإمام قبل أن يقدر عليه فأمنه الإمام فهو آمن، فإن قتله إنسان بعد أن يعلم أن الإمام قد أمنه قتل به، فإن قتله ولم يعلم أن الإمام قد أمنه كانت الدية. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 3 صـ}