فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11682 من 466147

وقال مالك - رضي الله تعالى عنه - لا يتعوذ فِي المكتوبة ، ويتعوذ فِي قيام شهر

رمضان للآية والخبر ، وكلاهما يفيد الوجوب ، فإن لم يثبت الوجوب ، فلا أقل من

الندب .

فصل فِي الجهر والإسرار بالتعوذ

روي أن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - لما قرأ أسر بالتعويذ .

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أنه جهر به ؛ ذكره الشافعي - رحمه الله

تعالى - فِي"الأم"ثم قال: فإن جهر به جاز ، [وإن أسر به جاز] .

فصل فِي موضع الاستعاذة من الصلاة

قال ابن الخطيب:"أقول: إن الاستعاذة إنما تقرأ بعد الاستفتاح ، وقبل الفاتحة ،"

فإن ألحقناها بما قبلها ، لزم الإسرار ، وإن ألحقناها بالفاتحة ، لزم الجهر ، إلا أن المشابهة

بينها ، وبين الاستفتاح أتم ؛ لكون كل منهما نافلة"."

فصل فِي بيان هل التعوذ فِي كل ركعة ؟

قال بعض العلماء - رحمهم الله -: إنه يتعوذ فِي كل ركعة.

وقال بعضهم: لا يتعوذ إلا فِي الركعة الأولى .

حجته: أن الأصل هو العدم ، وما لأجله أمرنا بالاستعاذة ؛ هو قوله تعالى: (فإذا قرأت

القرآن فاستعذ بالله ( [النحل: 98] وكلمة"إذا"لا تفيد العموم .

ولقائل أن يقول: إن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على العلة ؛ فيتكرر

الحكم بتكرر العلة .

فصل فِي بيان سبب الاستعاذة

التعوذ فِي الصلاة ، لأجل القراءة ، أم لأجل الصلاة ؟

عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - أنه للقراءة[وعند أبي يوسف:

أنه للصلاة]ويتفرع على هذا الأصل فرعان:

الأول: أن المؤتم هل يتعوذ خلف الإمام ؟

عندهما: لا يتعوذ ؛ لأنه لا يقرأ وعنده يتعوذ ؛ وجه قولهما قوله تعالى: (فإذا قرأت

القرآن فاستعذ ( [النحل: 98] علق الاستعاذة على القراءة ، ولا قراءة على المقتدي .

وجه قول أبي يوسف - رحمه الله - التعوذ لو كان للقراءة ؛ لكان يتكرر بتكرر

القراءة ، ولما لم لكن كذلك ، بل يتكرر بتكرر الصلاة ؛ دل على أنها للصلاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت