قوله: {إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} الأحسن أن إلا بمعنى غير صفة لجنبا، ومفهومة أن الجنب المسافر يكفيه التيمم وهو كذلك.
قوله: (سيأتي) أي في قوله: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الخ.
قوله: (وقيل المراد النهي الخ) هذا تفسير آخر للآية، وبه أخذ الإمام الشافعي، وقال مالك بحرمة مرور الجنب في المسجد إذا كان غير مضطر.
قوله: (يضره الماء) أي فيتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي بالإعادة.
قوله: (أي مسافرين) أي ولو كان غير قصر.
قوله: (أو محدثون) أي بالريح مثلاً.
قوله: (وهو المكان المعد لقضاء الحاجة) أي في الأصل، ثم أطلق على نفس الحاجة من إطلاق المحل، وإرادة الحال يدل عليه.
قوله: (أي أحدث) .
قوله: (وهو الجس باليد) أي ولو كان من غير قصد أو وجدان لغير محرم وعليه الشافعي، وقال مالك يقيد بالقصد أو الوجدان، وأخذ أبو حنيفة بكلام ابن عباس، فالجس باليد عنده لا يوجب الوضوء مطلقاً.
قوله: (وهو راجع إلى ما عدا المرضى) أي وأما المرضى فيتيممون مع وجوده، لأنهم لا يقدرون على استعماله، أو يراد بعدم الوجود حقيقة أو حكماً فيشمل المرضى، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً.
قوله: (بعد دخول الوقت) إنما قيد بذلك لأن التيمم لا يصح قبله.
قوله: (تراباً طاهراً) هكذا فسر به الشافعي، وقال مالك الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، ولم يحرق بالنار، ولم يكن من الجواهر النفسية كالتراب أو الرمل أو الحجارة أو غير ذلك.
قوله: (مع المرفقين) أي فمسحهما واجب وبه أخذ الشافعي، وقال مالك إن التكميل للمرفقين سنة، وإنما الفرض عنده مس اليدين للكوعين كما هو ظاهر الآية.
قوله: (منه) قدره لبيان المسموح به، كما صرح به في آية المائدة.
قوله: (ومسح يتعدى بنفسه) أي فعليه تكون الباء زائدة، وقوله: (وبالحرف) أو وعليه تكون الباء للتعدية، لأن سيبويه حكى: مسحت رأسه وبرأسه.
قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} تعليل للترخيص المستفاد مما قبله. انتهى انتهى {حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 1/} ...