فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 100709 من 466147

إذا صُبَّ ما في الوَطْب فاعلم بأنه... دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا

فسمّى اللبن دما لكونه بدلاً منه.

والثاني ما رُوي أن النار تجُعل في بطنه يوم القيامة.

والقولان صحيحان وسيان، فإنه من

كان حاله في الآخرة هذه، هو الذي حاله في الدنيا ما قاله الأولون.

قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11)

الوصية: تُقال فيما كان حتمًا، نحو قوله

تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ثم قال:

(ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) .

وقال ابن عباس: كان المال للولد في الجاهلية.

والوصية للوالدين والأقربين، فنسخه هذه الآية.

واستُدِلَّ بما رُوِيَ أنه لمّا نزلت هذه الآية قال - صلى الله عليه وسلم -:

"إن الله قد أعطى كُلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث".

وقال غيره: الآية غير ناسخة، بل هي تفسير لقوله: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) .

واختُلِفَ: هل يدخل ولد الابن في

إطلاق الولد؟ فمنهم من قال: يدخل فيه، لقولهم: أولاد آدم.

ولأن جميع ما علق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه، نحو

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) ، ثم قال: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت