فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 100705 من 466147

وقيل: فليأكل بالمعروف من مال اليتيم.

وقيل: ذلك منسوخ بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) الآية، وقال الأصمُّ: فليأكل من مال اليتيم قرضًا.

وإليه ذهب عمر، فقال: إني في مال الله كوالي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف،

فإذا أيسرت قضيت. وقيل: يتناول الفقير

الأقل من قدر حاجته، أو قدر أُجرةِ مثله.

وقيل: ليس لوالي اليتيم أن يتناول ذلك، وإن تولى إصلاحه إلا بأمر من له الأمر، وإليه ينصرف ما رُوي أن رجلَا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن في حجري يتيمًا أفآكل من ماله؟

قال:"نعم، ما لم تقِ مالك بماله، أو تتخذ منه ذخرًا"،

وإلى نحوه صُرف قوله: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) .

والأمر بالإِشهاد عليهم عند دفع أموالهم إليهم على سبيل الإِيجاب.

وقوله: (وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) ، تنبيه منه تعالى أنه رقيب عليهم.

يعلم أسرارهم، وأنه يحاسبهم على ما يكون منهم، فليس للولي أن يخون، ولا لليتيم أن يدعي ما ليس له.

قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7)

المفروض: المقطوع بإيجابه، والفرض الحزُّ في شِية

القوس، والفُرْضَة مقطع الماء، إمّا اعتبارًا بقطع الماء أو قطع

الخصومة فيه.

وبعض الفقهاء فرّق بين الفرض والواجب، فجعل الفرض أخصّ.

وقال: إنه يقتضي فارضا، والواجب لا يقتضيه.

قال: ولذلك يُقال: ثواب المطيعين واجب على الله.

ولا يقال: فرض عليه، ورُوي أن العرب كانوا يورثون الذكور

دون الإِناث، وقيل: كانوا لا يورّثون إلا من طعن من الرُّمَّاح

دون المستضعفين من الولدان، قيل: إن أوس بن ثابت مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت