وجمهور الأصوليين على أن القول بالموجب قادح في العلة مفسد لها، ومن صرح بذلك إمام الحرمين ، وابن السمعانى، والفخر الرازى، والآمدى، لأن المعترض إذا قال بموجب العلة أصبحت في موضع الإجماع ،ولا تكون متناولة لوضع الخلاف ، ولأنه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لايرفع الخلاف ، علم أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذى أراد إثباته.
ونقل الرركشى عن ظاهر كلام الجدليين أنه ليس من قوادح العلة، لأن القول بموجب الدليل تسليم فكيف يكون مفسدا (6) .
أ.د/على جمعه محمد