1-الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محى مميت موجد لهذا العالم ، وواضع لنواميسه ، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع.
2-الدعوة إلى مكارم الأخلاق ، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال ، وأداء الأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع.
لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات، والمعاملات ، والأقضية
والشهادات ، وجزاء الجنايات ، ونظم المواريث ؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها (4) .
ومن خصائص الشريعة الإسلامية أنها:
1-إلهية المصدر.
2-محفوظة عن التبديل والتغير.
3-شاملة لكل شئون الحياة ، حيث تعايش الإنسان جنينا ، وطفلا، وشابا ، وشيخا ، ثم تكرمه ميتا ، وتنظم انتقال تركته إلى من بعده.
4-حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها ، بالوجوب ، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الندب ، أو الاباحة، وفى كل مجالات الحياة من عملية ، وعقائدية ، وأخلاقية.
5-واقعية ، حيث راعت كل جوانب الإنسان البدنية، والروحية الفردية، والجماعية، كما راعت التدرج في مجال التربية.
6-صلاحيتها لكل زمان ومكان.
ومن أهدافها: حفظ الضروات الخمس ، وهى: الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات ؛ كشريعة القراض ، والمساقاة، والسلم ، ونحو ذلك من التصرفات التى تشتد الحاجة إليها، مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات ، وستر العورات ، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل ، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر في كل زمان ومكان (5) .
أ.د/أحمد على طه ريان