وعن المواشى ، يجب في أربعين من الغنم شاة، وفى مائة وواحد وعشرين شاتان ،وتجب في خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان ، وفى خمس عشرة ثلاث شياه ، وفى عشرين أربع شياه ، وفى خمس وعشرين بنت مخاض (3) ... وفى البقر والجاموس ، في كل ثلاثين تبيع (4) ، وفى كل أربعين مسنة (5) ، ويراعى في نصاب المواشى التدرج في الارتفاع في القدر المخرج بارتفاع الأعداد المملوكة، وتعرف تفاصيلها من كتب الفروع وعن الحبوب والثمارة يجب فيها العشر إن سقيت بدون تكلفة، ونصف العشر إذا كانت بتكلفة وذلك إذا حصل نصاب منها، وقدره خمسة أؤسق ، والوسق ستون صاعا، وقدره بالكيل المصرى الحالى خمسون كيلة.
وعن البقول والخضروات ، فيوجب فيها الإمام أبو حنيفة الزكاة، بينما الجمهور لا يوجب فيها الزكاة، وكذلك الحلى الذى تتحلى به المرأة ، فبعض العلماء يوجب فيها الزكاة، بينما يذهب فريق آخر إلى عدم وجوب الزكاة فيه لأنه ليس بمكنوز ولا نام.
وعن عروض التجارة ، فتجب فيها الزكاة إذا مر عليه حول منذ ملك أصله وكان فيه النصاب ، والواجب فيه ربع العشر، وعروض التجارة تشمل المال المتحرك في المحلات التجارية والمصانع ، كما تشمل قيمة أسهم الشركات بمختلف أنواعها، وكل مال يتاجر فيه ، بمرور الحول وملك النصاب.
وعن الركاز ، فيجب فيه الخمس ،وهو يشمل المعدن عند الحنفية، بينما الجمهور يوجبون فيه الخمس ، وأما المعادن المستخرجة من الأرض بمختلف أنواعها ففيها عندهم رتجع العشر لما يبذل فيها من تكلفة (6) .
وقد تحددت مصارف الزكاة بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة:60 ، وذلك تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين المسلمين حيث يلنرم الأغنياء بسد حاجة الفقراء في المجتمع المسلم.