فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 1387

ولو بمصة واحدة؛ لعموم النص.

وعند الشافعى وأحمد بن حنبل بخمس رضعات متفرقات ؛ لحديث عائشة مرفوعا (كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات..) الحديث.. (رواه مسلم) (5) .

وعند داود الظاهرى بثلاث رضعات ؛ محتجا بحديث (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) (رواه مسلم) (6) فتكون الثلاثة محرمة.

ولا يثبت التحريم بالشك في الرضاع ، بل لابد فيه من اليقين بحصوله.

أ.د/أحمد على طه ريان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت