فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1387

وهذا القدر الواجب إخراجه يجب على واجده أيا كان معتقده أو حاله ، أى سواء كان مسلما أو ذميا، كان صغيرا أم كبيرا، عاقلا أومجنونا. وهذا قول جمهورالفقهاء لعموم حديث (وفى الركاز الخمس) خلافا للشافعى الذى أوجبه فقط على من تجب عليه الزكاة.

على أن ما يخرج من القدر الواجبه في المعدن والركاز لا يشترط فيه مرور الحول بل يخرج كل منهما بمجرد العثور عليهما ، وإمكانية الانتفاع بهما.

وما بقى من الركاز بعد القدر الواجب فهو لواجده من مسلم ، أو ذمى، أو غيرهما ، شأنه شأن الغنيمة، بخلاف المعدن ، فإنه بعد إخراج زكاته يكون لصاحب الأرض التى وجد فيها، إذ هو جزء منها عند جمهور الفقهاء.وأن كان بعض العلماء يرى أنه ملك الدولة وأن كانت هى التى ملكت الأرض التى وجد بها معدن أو الركاز لبعض الأفراد أو الهيئات (3) .

أ.د/أحمد على طه ريان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت