· يجب أن يستشعر المُنكِرُ قاعدة المفاسد والمصالح: وأن لا يبادر إلى الإنكار إلا إذا علم أن مصلحته راجحة على مفسدته، ومتى علم رجحان المفسدة وجب عليه الكف حتى لا يفتح باب شر وإفساد.
· إذا عجز المُنكرُ عن المرتبة الأولى والثانية: فلا يغفل عن قلبه ويمر عليه المنكر دون إنكار بالقلب وظهور آثار ذلك على صفحات وجهه.
? إرشاد السائل عن الطريق.
-سواءً كان ضالًا أو أعمى.
? إزالة الأذى من الطريق.
-إزالة الأذى من الطريق من الصدقات.
-بسبب إزالة الأذى من الطريق أدخل رجل الجنة.
? تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم.
? الرجال أحق بوسط الطريق من النساء.
-حتى لا يختلط الرجال بالنساء وتعظم الفتنة
-سير النساء بمحاذاة جوانب الطريق أستر لهن، وأقرب للحياء.
? إعانة الرجل في حمله على دابته أو رفع متاعه عليها.
المرجع:أعطوا الطريق حقها -فؤاد الشلهوب-دار القاسم.