فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 5466

مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام ج 5

المؤلف: السبزواري، السيد عبد الأعلى

تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق

الناشر: مكتب آية الله السيد السبزواري

تاريخ الطبع: 1413 ه ق

الطبعة: الرابعة

مكان الطبع: قم المقدسة

المحقق / المصحح: مؤسسة المنار

ص: 420 - ص: 421

و كصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه «قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان صلّى اللَّه عليه و آله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد» «2» .و التعليل بفعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و إن لم نفهم وجه مناسبته لا يمنعنا عن استفادة أصل الحكم من صدرها، فإنّها صريحة في جواز محاذاتهما حال الصلاة، أو نقول: إنّ وجه المناسبة أنّ وجه توهّم المنع عن المحاذاة أو تقدّم المرأة على الرجل توجّه حواسّ الرجل إلى جانب المرأة، و هذا المعنى لا تفاوت فيه بين اشتغال المرأة بالصلاة و عدمه، فلو كان مانعا عن صحّة الصلاة لما كان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مصلّيا

مع اضطجاع عائشة أمامه.

كتاب الصلاة (للأراكي) ، ج 1،

المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي

تاريخ وفاة المؤلف: 1415 ه ق

ص: 317 - ص: 318

(و القائلون بالجواز) استدلّوا بجملة من الأخبار: منها صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي؛ فإنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان يصلّي و عايشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد «2» ، و في «الجواهر» : و لا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية؛ أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه و هي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له «3» ، انتهى.

مدارك تحرير الوسيلة، ج 1،

مدارك تحرير الوسيلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت