مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام ج 5
المؤلف: السبزواري، السيد عبد الأعلى
تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق
الناشر: مكتب آية الله السيد السبزواري
تاريخ الطبع: 1413 ه ق
الطبعة: الرابعة
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: مؤسسة المنار
ص: 420 - ص: 421
و كصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه «قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي، فإنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كان يصلّي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض و كان صلّى اللَّه عليه و آله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد» «2» .و التعليل بفعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و إن لم نفهم وجه مناسبته لا يمنعنا عن استفادة أصل الحكم من صدرها، فإنّها صريحة في جواز محاذاتهما حال الصلاة، أو نقول: إنّ وجه المناسبة أنّ وجه توهّم المنع عن المحاذاة أو تقدّم المرأة على الرجل توجّه حواسّ الرجل إلى جانب المرأة، و هذا المعنى لا تفاوت فيه بين اشتغال المرأة بالصلاة و عدمه، فلو كان مانعا عن صحّة الصلاة لما كان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مصلّيا
مع اضطجاع عائشة أمامه.
كتاب الصلاة (للأراكي) ، ج 1،
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
تاريخ وفاة المؤلف: 1415 ه ق
ص: 317 - ص: 318
(و القائلون بالجواز) استدلّوا بجملة من الأخبار: منها صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلّي؛ فإنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان يصلّي و عايشة مضطجعة بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد «2» ، و في «الجواهر» : و لا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية؛ أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه و هي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له «3» ، انتهى.
مدارك تحرير الوسيلة، ج 1،
مدارك تحرير الوسيلة