الشبهة
45757 ـ عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل (ق)
» كنز العمال / ج: 16 ص: 529:
الجواب
قال عمر: أيما امرأة نكحت لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل .
الراوي: الحسن البصري المحدث: الذهبي - المصدر: المهذب - الصفحة أو الرقم: 5/2676
خلاصة حكم المحدث: منقطع
45758 ـ عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منها ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها ، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ، ورد نكاحها وفرق بينهما ( ص ، ش ، ق) .
جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح و المنكح و رد نكاحهما
الراوي: عكرمة بن خالد المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1842
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
45759 ـ عن عمر قال: لا تزوج النساء إلا الأولياء ، و لا تنكحوهن إلا من الأكفاء
لاينكح النساء إلا الإكفاء و لا يزوجهن إلا الأولياء
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1866
خلاصة حكم المحدث: موضوع
45760 ـ عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر ، فكتب أن تجلد مائة ، وكتب إلا الأمصار: أيما امرأة تزوجت بغير ولى فهي بمنزلة الزانية ( ش ) .
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة: أليس الله تعالى يقول في كتابه: ? أو ما ملكت أيمانكم ? فضربهما وفرق بينهما ، وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد
الراوي: بكر بن عبدالله المزني المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 7/127
خلاصة حكم المحدث: مرسل
» كنز العمال / ج: 16 ص: 533: