فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 5466

الشبهة

ومنها أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس الثابت بقوله تعالى ( وأعلموا إنما غنمتم من شئ ، فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )

فقد خالف حكم الله تعالى

الجواب

أن فعل عمر موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقيقه أن أبا بكر وعمر كانا يخرجان سهم ذوى القربى من الخمس ويعطيانه لفقرائهم ومساكينهم كما كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية ، وذهب الشافعية إلى أن لهم خمس الخمس يستوى فيه غنيهم وفقيرهم ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويكون بين بني هاشم والمطلب دون غيرهم ،

والأمير أيضًا عمل كعمل عمر فقد روى الطحاوى والدارقطني عن محمد بن إسحق أنه قال: سألت أبا جعفر محمد بن الحسين: إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب لما ولى أمر الناس كيف كان يصنع في سهم ذوى القربى ؟ فقال: سلك به والله مسلك أبي بكر وعمر . إلى غير ذلك من رواياتهم ، فإذا كان فعل عمر موافقًا لفعل النبي والأمير يكون محلًا للطعن ؟ ومن يضلل الله فلا هادي له ،

نسأله تعالى السلامة من الغباوة والوله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت