فهرس الكتاب

الصفحة 4076 من 5466

الشبهة

(( أن عمر لم يكن يعرف حكم التيمم ) )

الجواب

جل ما في الحديث أن عمر نسي حادثة كانت بينه وبين عمار بن ياسر وأن عمار سأل على إثرها النبي . صلى الله عليه وسلم

عن أبي عبد الله أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشيء» (تهذيب الأحكام1/17 وسائل الشيعة1/196 أو 278 بحار الأنوار77/225 تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي1/105 مشارق الشموس1/58 للمحقق الخونساري الحدائق الناضرة2/108 للمحقق البحراني.

وصرح بصحة سنده في 5/37 كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي ص205(

وتناقضها «فيه الوضوء» (تهذيب الأحكام1/18 مستدرك الوسائل 1/237(

فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه يقول { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا } وعمر لم ير الجنب داخلًا في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت