فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 5466

الشبهة

الجواب

كان يأمرهاeيتجاهل أهل الباطل ما في سياق الرواية أن النبي فتتزر فيباشرها وهي حائض. وهذا رواه مشايخ شيعتهم ولم يستنكروه كما استدل به شيخهم الحلي في (منتهى الطلب1/112 وانظر2/362) على حل ما فوق الإزار لا تحته. واحتج كان يباشرها وهو صائم ثم يجعلeالمرتضى العسكري برواية في المسند «أن رسول الله بينه وبينها ثوبا يعني الفرج» (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/64) . فعل المرتضى ذلك ليزيل الإشكال حول المباشرة.

قال الطوسي «ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج» (النهاية ص26 للطوسي) .

وقد أكد مشايخ الرافضة أن هذا فيه إبطال ما كان يفعله اليهود من اعتزال النساء في زمن الحيض فأمر بمخالفتهم وقال «إفعلوا كل شيء إلا النكاح» رواه الحلي وقال «ويؤيد ذلك منeالنبي طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عما لصاحب المرأة الحائض منها فقال: كل شيء عدا القبل بعينه» (منتهى الطلب1/224) .

والشيعة يوهمون كان يجامع عائشة وهي حائض. وهو كذب وإفك. وقد سئل النبيeالناس بتشنيعهم أن النبي عن قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقال: إفعلواe كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم وأبو داود) . وهو ما أقره علماء الشيعة ورووه مثل المرتضى العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/61)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت