ولا بالحناء فانه خضاب قلت باى شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغفلين به رأسك رواه أبو داود والنسائي وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أبو داود والنسائي وعن زينب بنت كعب ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت أبى سعيد الخدري
أخبرتها انها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسئله ان ترجع إلى أهلها في بنى خدرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه قالت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع إلى أهلي فان زوجى لم يتركنى في منزل يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعانى فقال امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتدت فيه اربعة أشهر وعشرا رواه مالك وابن حبان في صحيحه والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي ورواه الحاكم من وجهين وقال صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه وقال الترمذي حديث صحيح وقال ابن عبد البر انه حديث مشهور واحتجوا بما رواه الدارقطني انه عليه السلام أمر المتوفى عنها زوجها ان تعتد حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير أبى مالك الا شجعى وهو ضعيف وقال ابن القطان ومحبوب بن محرر ايضا ضعيف وعطاء بن السائب مختلط وأبو بكر بن مالك أضعفهم ولذلك أعله الدارقطني - قال أبو حنيفة فان كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الاعذار فصار كما إذا خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما يؤديه ولا يخرج عما انتقلت اليه فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي انقضت عدتهن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ايها الائمة والمسلمون فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من الزينة والتزويج والخروج بِالْمَعْرُوفِ بالوجه الذي لا ينكره الشرع ومفهومه انهن لو فعلن ما ينكر الشرع فعليهم ان يمنعوهن فان النهى عن المنكر واجب فان قصروا فيه فعليهم الجناح وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (232) فيجازيكم على حسب أعمالكم.