فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64054 من 466147

ولا بالحناء فانه خضاب قلت باى شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغفلين به رأسك رواه أبو داود والنسائي وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أبو داود والنسائي وعن زينب بنت كعب ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت أبى سعيد الخدري

أخبرتها انها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسئله ان ترجع إلى أهلها في بنى خدرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه قالت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع إلى أهلي فان زوجى لم يتركنى في منزل يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعانى فقال امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتدت فيه اربعة أشهر وعشرا رواه مالك وابن حبان في صحيحه والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي ورواه الحاكم من وجهين وقال صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه وقال الترمذي حديث صحيح وقال ابن عبد البر انه حديث مشهور واحتجوا بما رواه الدارقطني انه عليه السلام أمر المتوفى عنها زوجها ان تعتد حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير أبى مالك الا شجعى وهو ضعيف وقال ابن القطان ومحبوب بن محرر ايضا ضعيف وعطاء بن السائب مختلط وأبو بكر بن مالك أضعفهم ولذلك أعله الدارقطني - قال أبو حنيفة فان كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر فيها الاعذار فصار كما إذا خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما يؤديه ولا يخرج عما انتقلت اليه فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي انقضت عدتهن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ايها الائمة والمسلمون فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من الزينة والتزويج والخروج بِالْمَعْرُوفِ بالوجه الذي لا ينكره الشرع ومفهومه انهن لو فعلن ما ينكر الشرع فعليهم ان يمنعوهن فان النهى عن المنكر واجب فان قصروا فيه فعليهم الجناح وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (232) فيجازيكم على حسب أعمالكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت