فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءُوا فَرَجَعُوا إِلَى مَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ تَرَبُّصَهُمْ عَنْهُنَّ، وَعَنْ جِمَاعِهِنَّ، وَعِشْرَتِهِنَّ فِي ذَلِكَ بِالْوَاجِبِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ تَرَكُوا الْفَيْءَ إِلَيْهِنَّ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ التَّرَبُّصَ فِيهِنَّ حَتَّى يَنْقَضِينَ طُلِّقَ مِنْهُمْ نِسَاؤُهُمُ اللَّاتِي آلُوا مِنْهُنَّ بِمُضِيِّهِنَّ، وَمُضِيُّهُنَّ عِنْدَ قَائِلِي ذَلِكَ هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى عَزْمِ الْمُؤْلِي عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ الَّتِي آلَى مِنْهَا.
ثُمَّ اخْتَلَفَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلَ بَيْنَهُمْ فِي الطَّلَاقِ الَّذِي يَلْحَقُهَا بِمُضِيِّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الَّذِي يَلْحَقُهَا بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ تَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ فِيهَا الزَّوْجَ الرَّجْعَةَ
وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ} لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ عَلَى الِاعْتِزَالِ مِنْ نِسَائِهِمْ تَنْظُرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِأَمْرِهِ وَأَمْرِهَا، فَإِنْ فَاءُوا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ إِلَيْهِنَّ، فَرَجَعُوا إِلَى عِشْرَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَرْكِ هِجْرَانِهِنَّ، وَأْتُوا إِلَى غِشْيَانِهِنَّ، وَجِمَاعِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَأَحْدَثُوا لَهُنَّ طَلَاقًا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ لِطَلَاقِهِمْ إِيَّاهُنَّ، عَلِيمٌ بِمَا فَعَلُوا بِهِنَّ مِنْ إِحْسَانٍ، وَإِسَاءَةٍ.
وَقَالَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلَ: مُضِيُّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ يُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْمُطَالَبَةَ عَلَى زَوْجِهَا الْمُؤْلِي مِنْهَا بِالْفَيْءِ، أَوِ الطَّلَاقِ، وَيُجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُقِفَ الزَّوْجَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ فَاءَ، أَوْ طَلَّقَ، وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ