فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60864 من 466147

والخامس: له أن يتزوج عليها ، وأن يتسرى عليها ، وليس لها أن تفعل ذلك مع الزوج

والسادس: أن نصيب الزوج فِي الميراث منها أكثر من نصيبها فِي الميراث منه

والسابع: أن الزوج قادر على تطليقها ، وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها ، شاءت المرأة أم أبت ، أما المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج ، وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً على أن تمنع الزوج من المراجعة والثامن: أن نصيب الرجل فِي سهم الغنيمة أكثر من نصيب المرأة ، وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة فِي هذه الأمور ، ظهر أن المرأة كالأسير العاجز فِي يد الرجل ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان"وفي خبر آخر:"اتقوا الله فِي الضعيفين: اليتيم والمرأة"، وكان معنى الآية أنه لأجل ما جعل الله للرجال من الدرجة عليهن فِي الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا من حقوقهن أكثر ، فكان ذكر ذلك كالتهديد للرجال فِي الإقدام على مضارتهن وإيذائهن ، وذلك لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر ، كان صدور الذنب عنه أقبح ، واستحقاقه للزجر أشد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت